مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
215
معجم فقه الجواهر
يحكى - ركعتان ، يقرأ في كلّ ركعة " 1 " الحمد و " إِنَّا أَنْزَلْناهُ " خمس عشرة مرّة ، فإذا ركع قرأها كذلك ، فإذا انتصب قرأها كذلك ، فإذا سجد قرأها كذلك ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها كذلك ، فإذا سجد ثانياً قرأها كذلك ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها كذلك ، ثمّ يقوم ويصلّي ركعة أخرى كذلك ، قيل : فإذا سلّم دعا بالمنقول في المصباح . 12 / 210 4 - صلاة الحسين عليه السلام : قال في الذكرى : " تُصلّى يوم الجمعة أربع ركعات يقرأ في الأولى بعد التوجّه الحمد خمسين مرّة وكذا الإخلاص ، فإذا ركع قرأ الحمد عشراً وكذا الإخلاص ، وكذا في الأحوال ، ففي كلّ ركعة مائتي مرّة ثمّ يدعو بالمنقول " . 12 / 210 5 - صلاة الأعرابيّ : في السرائر : " أنّ فيها رواية إن ثبتت لا تتعدّى . . . إلخ " وقد أرسلها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت ، قال : " أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ( طالباً منه تعليمه صلاة فيها فضل صلاة الجمعة ) فقال له : إذا كان ارتفاع النهار فصلِّ ركعتين ، تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة و " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " ، سبع مرّات ، واقرأ في الثانية الحمد مرّة واحدة و " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " سبع مرّات ، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات ، ثمّ قُم فصلِّ ثماني ركعات بتسليمتين ، واقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة و " إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ " مرّة و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " خمساً وعشرين مرّة ، فإذا فرغت من صلاتك ، فقل : سبحان اللَّه ربّ العرش الكريم ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العليّ العظيم ، سبعين مرّة . . . " وظاهره أنّها عشر ركعات بثلاث تسليمات ، وقال غير واحد : إنّها كالصبح والظهرين ، فإن أراد به ما ذكرنا كان جيّداً ، وإن أراد بحيث يشمل التشهّد الوسط في الرباعيّتين منها ونحوه ، كما يفهم من الروضة ، طولب بدليل ذلك . وقد أفتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل ، وفي مفتاح الكرامة : قد استثناها جمهور الأصحاب . قلت : بل لا أجد أحداً أنكرها على البتّ ، وكان تردّد غير واحد من المتأخّرين فيها في غير محلّه ، اللهمّ إلّا أن يناقش في تحقّق شهرة معتدّ بها بحيث تجبر الخبر المذكور . ومنه يعلم أنّ الأحوط ترك هذه الصلاة ، وأولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه وابن طاوس فيما حكي عنه في تتمّات المصباح لترك المشهور استثناءها ، فما عن الموجز وشرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة ، وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضاً محلّ للنظر والتأمّل . 7 / 68 - 71 6 - صلاة الشكر : انظر : صلاة الشكر 7 - صلاة الحاجة : انظر : صلاة الحاجة 8 - صلاة الزيارة : زيارة / ثانياً 1 ب ( 12 / 181 - 182 )
--> ( 1 ) - في الجواهر : " في كلّ ركعتين " والتصحيح من وسائل الشيعة .